العلامة الحلي
67
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الثالث : كلب الماء طاهر بالأصل ، خلافا لابن إدريس ( 1 ) ، ولا يجوز حمل اللفظ على الحقيقة والمجاز بغير قرينة . الرابع : الأقرب طهارة الثعلب ، والأرنب ، والفأرة ، والوزغة - وهو قول المرتضى ، وأحد قولي الشيخ ( 2 ) - عملا بالأصل ، والنص الدال على طهارة سؤر ما عدا الكلب والخنزير ( 3 ) . احتج الشيخ بأمر الكاظم عليه السلام بغسل أثر ما أصابته الفأرة الرطبة ( 4 ) ، وأمر الصادق عليه السلام بغسل اليد من مس الثعلب والأرنب ( 5 ) وهو محمول على الاستحباب . مسألة 22 : الكافر عندنا نجس لقوله تعالى : * ( إنما المشركون نجس ) * ( 6 ) والحذف على خلاف الأصل ، والوصف بالمصدر جائز لشدة المعنى ، وقوله تعالى : * ( كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون ) * ( 7 ) ولقول النبي صلى الله عليه وآله وقد سئل إنا بأرض قوم أهل كتاب نأكل في آنيتهم ؟ : ( لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها ، فاغسلوها ثم كلوا فيها ) ( 8 ) . وسئل الصادق عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني .
--> ( 1 ) السرائر : 208 . ( 2 ) الناصريات : 216 المسألة 9 ، جمل العلم والعمل : 49 ، الخلاف 1 : 187 مسألة 144 . ( 3 ) التهذيب 1 : 225 / 646 - 647 و 261 / 760 ، الإستبصار 1 : 19 / 40 - 41 . ( 4 ) التهذيب 1 : 261 / 761 ، الكافي 3 : 60 / 3 . ( 5 ) التهذيب 1 : 262 / 763 ، الكافي 3 : 61 / 4 . ( 6 ) التوبة : 28 . ( 7 ) الأنعام : 125 . ( 8 ) سنن البيهقي 1 : 33 ، مستدرك الحاكم 1 : 143 .